إجازة ـ إخلاء لعلة لترك ـ شروط. من محامون 1994

القضية 596 أساس لعام 1993
قرار 132 لعام 1993
تاريخ 14/4/1993
المبدأ: إجازة ـ إخلاء لعلة لترك ـ شروط.
في الإخلاء لعلة الترك لا بد من التحقق من أن المستأجر قد اتخذ موقفا لا شك في دلالته على أن صلته بالمأجور قد انتهت من حيث الاشغال والحيازة ودفع الأجور. وإن أرادته قد انصرفت إلى فسخ وإقالة عقد الإيجار.