إجراءات شكلية ـ نظام عام ـ تبدل الهيئة الحاكمة ـ بطلان. من محامون 1995

القضية 290 أساس لعام 1995
قرار 413 لعام 1995
تاريخ 6/3/1995
المبدأ: إجراءات شكلية ـ نظام عام ـ تبدل الهيئة الحاكمة ـ بطلان.
لا بد من البيان في محضر الجلسة عند حدوث تغيير في تشكيل الهيئة من القيام بتلاوة كافة محاضر الجلسات السابقة وبإطلاع العضو أو الأعضاء الجدد على الإجراءات التي تمت وبيان رأيهم ولا يكفي مجرد صدور قرار بتلاوة الجلسة السابقة دون أن تثبت المحكمة بمحضر جلستها أنه تليت محاضر الجلسات السابقة ثم تسمع رأي العضو الجديد بعد الانتهاء من تلاوتها فعلا تحت طائلة البطلان.