Call us now:
القضية 628 أساس لعام 1991
قرار 213 لعام 1991
تاريخ 24/10/1991
محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء
المبدأ: إخلاء ـ أجور ـ غير قابلة للانقسام ـ مطالبة:
إن المستأجرين متضامنين، وأن الأجرة غير قابلة للانقسام فإن تبليغ أحدهما ـ واعتبار تبليغ الآخر باطلاً ـ يستتبع رفض طلب التخلية بالنسبة للجميع.
(قرار محكمة النقض 271 تاريخ 15/3/1967 مجلة المحامون ص162 لعام 1967).