إخلاء ـ إحلال عضوية: من محامون 1992

القضية 703 أساس لعام 1991
قرار 165 لعام 1991
تاريخ 29/8/1991
محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء
المبدأ: إخلاء ـ إحلال عضوية:
إن إحلال العضوية بين طرفي الدعوى لا يسري ولا يؤثر على حقوق الغير في طلب الإخلاء لعلة التملك وهم المؤجرين أو المالكين للمأجور المطلوب إخلاؤه وإنما قرار إحلال العضوية يسري بين طرفين فقط وليس له أثر على حقوق الغير.