إخلاء ـ إساءة استعمال المأجور ـ ضبط شرطة غير كاف ما لم تثبت الإساءة قضائياً: من محامون 1992

القضية 549 أساس لعام 1991
قرار 239 لعام 1991
تاريخ 13/11/1991
محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء
المبدأ: إخلاء ـ إساءة استعمال المأجور ـ ضبط شرطة غير كاف ما لم تثبت الإساءة قضائياً:
إن ضبط الشرطة لا يشكل دليلاً كافياً لإثبات إساءة استعمال المأجور ما لم يقترن ذلك بحكم قضائي.