Call us now:
القضية 662 أساس لعام 1994
قرار 140 لعام 1994
تاريخ 25/6/1994
المبدأ: إخلاء ـ إصلاحات ـ مسؤولية المؤجر ـ بيع متجر ـ تبديل المهنة.
ـ تغيير استعمال المأجور موجب الإخلاء إذا أحدث ضررا.
ـ المؤجر مسؤول عن الإصلاحات الضرورية.
ـ تنازل المؤجر عن المأجور دون أذن موجب للتخلية ما لم يكن به مصنع أو متجر أو بيع بكامله.
ـ لا يصح الدفع بأن المحل أجر فقط بسبب حرفة المستأجر.