Call us now:
القضية 734 أساس لعام 1994
قرار 203 لعام 1994
تاريخ 25/9/1994
المبدأ: إخلاء ـ بيع المتجر.
شراء المتجر بكامله يجعل المشتري خلفا للمستأجر في الإيجار الذي هو أحد عناصر المتجر. وهذا لا يمنع من تبديل مهنته إذا كان التبديل لا يضر بالمأجور.