Call us now:
القضية 74 أساس لعام 1991
قرار 206 لعام 1991
تاريخ 17/10/1991
محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء
المبدأ: إخلاء ـ ترك المأجور عودة المستأجر للمأجور:
يتوجب على المحكمة أن تتأكد من أن المستأجر لم يعد بحاجة للمأجور وتركه ولا ينوي العودة إليه. وهذه الحالة غير منصوص عنها بقانون الإيجارات ويجب استعمالها بأضيق الحدود.