إخلاء ـ ترك المأجور ـ وجود أخ. من محامون 1994

القضية 24 أساس لعام 1993
قرار 246 لعام 1993
تاريخ 30/6/1993
المبدأ: إخلاء ـ ترك المأجور ـ وجود أخ.
خروج المستأجر الأصلي وتركه للمأجور قرينة على استغنائه عنه. ووجود الأخ مع عائلته بعد خروج المستأجر يعتبر تأجيرا للغير وهو موجب للإخلاء ما دام أن سكن الأخ لم يحدث منذ بدء الإجارة.