إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة مكشوفة ـ شروط صحتها. من محامون 1995

القضية 22 أساس لعام 1994
قرار 224 لعام 1994
تاريخ 12/10/1994
المبدأ: إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة مكشوفة ـ شروط صحتها.
البطاقة باطلة إذا خلت من ذكر الشقة المطلوب عنها الأجور.