إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ شروط بطاقة المطالبة. من محامون 1995

القضية 782 أساس لعام 1994
قرار 260 لعام 1994
تاريخ 2/11/1994
المبدأ: إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ شروط بطاقة المطالبة.
1 ـ وجوب ذكر بدء ونهاية المدة المطالب عنها البطاقة وكافة المعلومات النافية للجهالة.
2 ـ وجوب ذكر حصة كل واحد من المالكين تحت طائلة البطلان.
3 ـ التخلف عن المحاكمة مسوغ للحكم بالأجور.