إخلاء ـ تقصير لعدم الدفع ـ بطاقة ـ جهالة بالمطالبة والعنوان. من محامون 1995

القضية 361 أساس لعام 1994
قرار 252 لعام 1994
تاريخ 29/10/1994
المبدأ: إخلاء ـ تقصير لعدم الدفع ـ بطاقة ـ جهالة بالمطالبة والعنوان.
ـ ينبغي أن يبين في البطاقة ما هو مستحق عن السنة الايجارية الأخيرة وما هو مستحق عن السنين السابقة.
ـ على المؤجر أن يبين في البطاقة عنوانه أيضا.