إخلاء ـ تملك المستأجر حق الانتفاع. من محامون 1995

القضية 851 أساس لعام 1994
قرار 329 لعام 1994
تاريخ 14/12/1994
المبدأ: إخلاء ـ تملك المستأجر حق الانتفاع.
إن تملك المستأجر حق انتفاع بدار صالحة لسكناه يكفي للحكم الإخلاء.