إخلاء ـ تملك المستأجر شقة ولو قبل الإيجار يجعله مستغنيا عن المأجور ويحرمه من الحماية ـ تنازله عن الشقة المملوكة، ولو بحكم قضائي، لا يزيل أثر التملك ـ طلب الإخلاء الذي لم يسقط حق الإدعاء به ـ رفض سماع الشهادة على بيع الشقة المملوكة لضيق ذات اليد. من محامون 1993

القضية 256 أساس لعام 1992
قرار 15 لعام 1992
تاريخ29/1/1992
المبدأ: إخلاء ـ تملك المستأجر شقة ولو قبل الإيجار يجعله مستغنيا عن المأجور ويحرمه من الحماية ـ تنازله عن الشقة المملوكة، ولو بحكم قضائي، لا يزيل أثر التملك ـ طلب الإخلاء الذي لم يسقط حق الإدعاء به ـ رفض سماع الشهادة على بيع الشقة المملوكة لضيق ذات اليد.