إخلاء ـ ضرورة توفر الدار الصالحة للسكنى: من محامون 1992

القضية 568 أساس لعام 1991
قرار 148 لعام 1991
تاريخ 18/7/1991
محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء
المبدأ: إخلاء ـ ضرورة توفر الدار الصالحة للسكنى:
لا يشترط في عقار المستأجر الذي تملكه تشابهه مع العقار المؤجر ويكفي كونه صالحاً لسكناه.
(نقض سوري رقم 525 أساس 367 تاريخ 30/6/1975 قاعدة رقم 576 ملحق جزء خامس لعام 1985 للأستاذ طعمه ص899).