إخلاء ـ لعلة التقصير ت مالك أقلية السهام. من محامون 1994

القضية 365 أساس لعام 1993
قرار 51 لعام 1993
تاريخ 7/2/1993
المبدأ: إخلاء ـ لعلة التقصير ت مالك أقلية السهام.
ليس لمالك أقلية السهام، ما لم يكن مؤجرا ـ طلب إخلاء العقار لعلة التقصير عن الدفع.