إخلاء ـ لعلة الهدم والبناء ـ حجز العقار لضمان العودة. من محامون 1995

القضية 791 أساس لعام 1994
قرار 101 لعام 1994
تاريخ 18/1/1994
المبدأ: إخلاء ـ لعلة الهدم والبناء ـ حجز العقار لضمان العودة.
يحق لكل ذي مصلحة ويدعي حقوقا ايجارية أن يضع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار.