Call us now:
القضية 443 أساس لعام 1991
قرار 236 لعام 1991
تاريخ 13/11/1991
محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء
المبدأ: إخلاء ـ لعلة الهدم والبناء:
إن طلب الإخلاء للهدم والبناء هو حق للمالك ولو غير مؤجر، وليس حقاً لمؤجر غير مالك.
(نقض سوري 20/4/1953 مجلة القانون لعام 1953 ص519).
لا حاجة لإبراز رخصة الهدم لأن أساس رخصة البناء قائم على ذلك.
(قرار محكمة النقض 1512 أساس 1669 تاريخ 26/7/1977 سجلات محكمة النقض. فرار محكمة الاستئناف رقم 157 أساس 326 تاريخ 24/5/1984 سجلات محكمة الاستئناف المنشورة بملحق الجزء الخامس لقانون الإيجارات ـ القسم الأول ـ التقنين المدني السوري).