Call us now:
القضية 142 أساس لعام 1991
قرار 134 لعام 1991
تاريخ 13/6/1991
محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء
المبدأ: إخلاء ـ مالك أكثرية الأسهم في العقار:
لا يحق لأحد الشركاء في العقار إذا لم يكن مؤجراً أو مالكاً أكثرية سهام المأجور أن يطلب الإخلاء في حال عدم تسديد أجرة حصته لأن هذا الطلب يعتبر من أعمال الإدارة.
(قرار نقض رقم 616/511 تاريخ 26/8/1975 المنشور في مجلة المحامون ص17 عام 1976).
كذلك ليس لمالك أقلية السهام ما لم يكن مؤجراً طلب إخلاء العقار لعلة التقصير بالدفع ولو كان المستأجر قد استجاب لمطلبه ودفع أجور سهامه مباشرة دون أي شخص آخر لأن ذلك لا يعني تأجيره كامل العقار للمستأجر وإنما يكون بطلبه هذا قد أسقط نيابة المؤجر عنه في قبض الأجور.
(قرار نقض سوري 712 أساس 593 تاريخ 25/9/1975 قاعدة 407 ملحق جزء خامس لعام 1989 للأستاذ طعمه ص646).