إخلاء لعلة التقصير عن الدفع ـ مالك أقلية السهام. من محامون 1994

القضية 572 أساس لعام 1993
قرار 228 لعام 1993
تاريخ 16/6/1993
المبدأ: إخلاء لعلة التقصير عن الدفع ـ مالك أقلية السهام.
ليس لمالك أقلية السهام ما لم يكن مؤجرا ـ طلب الإخلاء لعلة التقصير عن الدفع لأن هذا الطلب من أعمال الإدارة.