إخلاء لعلة التملك ـ تحليف ـ أسباب استئنافية. من محامون 1993

القضية 352 اساس لعام 1992
قرار 76 لعام 1992
تاريخ 26/2/1992
المبدأ: إخلاء لعلة التملك ـ تحليف ـ أسباب استئنافية.
لا مجال لتحليف من لم يمثل اصلا في الدعوى ـ رفض أسباب استئنافية واردة على وقائع غير منتجة.