إخلاء لعلة السكنى ـ مالك مؤجر ـ رسم حراسة. من محامون 1994

القضية 267 أساس لعام 1993
قرار 25 لعام 1993
تاريخ 3/2/1993
المبدأ: إخلاء لعلة السكنى ـ مالك مؤجر ـ رسم حراسة.
ـ إن مالك العقار الذي يحق له طلب الإخلاء لعلة السكنى يجب أن يكون مالكا لكامل المأجور عند بدء الإجارة.
ـ إن رسم الحراسة الذي يوجب عدم دفعه التخلية هو الرسم المتعلق بالنسبة الايجارية التي جرت فيها المطالبة، وإن رسم الحراسة عن الماضي يعتبر دينا عاديا، وفي سبيل تعيين السنة التي تتعلق بهذه الرسوم وهل هي السنة الميلادية أم السنة الايجارية فإنه يجب الرجوع إلى الإيصال المالي الذي أصدرته المالية عند قبض الرسم وفق أنظمتها، ولا يجوز الرجوع في ذلك ان العقد ينظم شروط دفع الأجرة ولا ينظم شروط الوفاء بالالتزامات التي فرضتها القوانين المالية على المؤجر والمستأجر.