إخلاء لعلة السكن ـ من شروطها. من محامون 1995

القضية 217 أساس لعام 1994
قرار 151 لعام 1994
تاريخ 20/7/1994
المبدأ: إخلاء لعلة السكن ـ من شروطها.
ـ بيع الشقة لحصر الملكية حق خوله القانون للمؤجر.
ـ المدعي هو الذي يحدد محل إقامته.