إخلاء لعلة السكن ـ موظف ـ إثبات الكيدية ـ شهود ـ متروك تقديرها للمحكمة: من محامون 1992

القضية 342 أساس لعام 1991
قرار 126 لعام 1991
تاريخ 6/6/1991
محكمة الاستئناف المدنية ـ الدائرة السادسة بدمشق
المبدأ: إخلاء لعلة السكن ـ موظف ـ إثبات الكيدية ـ شهود ـ متروك تقديرها للمحكمة: