Call us now:
القضية 4284 أساس لعام 1993
قرار 3001
تاريخ 13/12/1993
المبدأ: إسقاط الدعوى الشخصية.
ـ الاجتهاد مستقر على أن إسقاط الدعوى الشخصية بتاريخ لاحق لصدور الحكم عن محكمة الموضوع يستدعي النقض حكما ليتسنى لمحكمة النقض أن تناقش مدى تأثير هذا الإسقاط سواء لجهة الحق العام أو الحق الشخصي.