إقرار ـ قرار سابق ـ دليل خطي ـ يمين متممة ـ دليل. من محامون 1994

القضية 4711 أساس لعام 1992
قرار 258 لعام 1992
تاريخ 26/2/1992
المبدأ: إقرار ـ قرار سابق ـ دليل خطي ـ يمين متممة ـ دليل.
ـ الإقرار المطروح في قرار مبرز في ملف الدعوى ليس إقرار قضائيا بل هو دليل خطي مطروح أمام المحكمة كسائر الأدلة.
ـ اليمين المتممة توجه عند فقدان الدليل أو نقصانه.