إهمال ـ تسديد النقض ـ تعويض. من محامون 1995

القضية 10 أساس لعام 1994
قرار 52 لعام 1994
تاريخ 24/3/1994
المبدأ: إهمال ـ تسديد النقض ـ تعويض.
الاجتهاد مستقر على أن تسديد مبلغ النقض من قبل المدعى عليه بالإهمال قبل الإدعاء يزيل الضرر ويجول دون الحكم بأي تعويض.