Call us now:
القضية 526 أساس لعام 1993
قرار 526 لعام 1993
تاريخ 21/10/1993
المبدأ: إيجار إساءة استعمال ـ إخفاء مسروقات ـ شروط العقد.
1 ـ يخلى المأجور إذا أساء المستأجر الاستعمال بإحداث تخريب أو استعمله بطريقة تتنافى وشروط العقد (م/5/فقرة /ب/ إيجار).
2 ـ إن مصادرة مسروقات من المأجور أخفاها المدعى عليه المستأجر لا تشكل استعمالا للمأجور يتنافى وشروط العقد.