Call us now:
القضية 452 أساس لعام 1993
قرار 56 لعام 1993
تاريخ 24/2/1993
المبدأ: إيجار ـ إساءة ـ ميسر ـ تغيب المدعى عليه.
1ـ في قضايا الإخلاء لا يجوز اعتبار تغيب المدعى عليه سببا مسوغا للحكم.
(نقض مدني رقم 23 تاريخ 19/1/1975).
2 ـ من المألوف أن يلعب رواد المقهى الورق بقصد التسلية.
3 ـ ليس من المفترض أن يكون صاحب المقهى على علم بأن رواد المقهى يمارسون الميسر. وإن ورقة الضبط لا تعني سماحه به ما لم تقترن بحكم قطعي.