Call us now:
القضية 411 أساس لعام 1993
قرار 52 لعام 1993
تاريخ 17/2/1993
المبدأ: إيجار ـ تأجير الغير ـ بينات ـ أذن خطي ـ علم المؤجر.
ـ إثبات علم المؤجر بوقوع الإيجار الثانوي لا يغني عن إثبات الأذن الخطي بإيجار الغير.
ـ لا مجال لإثبات علم المؤجر بتأجير الغير بالشهادة أو اليمين مما دام الزمن لم يمر على حقه في الإدعاء.