Call us now:
القضية 259 أساس لعام 1994
قرار 25 لعام 1994
تاريخ 9/2/1994
المبدأ: إيجار ـ تخلية لعلة ترك المأجور ـ أصول ـ دعوى ـ ردها شكلا ـ حكم ـ أثره ـ عدم السكن قرينة على الترك.
ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعزوفه عن سكنه يعتبر قرينة على أنه ليس بحاجة إليه. وإبقاء بعض الأثاث فيه دون سكن يعتبر استغلالا لحماية القانون ولا يعتبر اشغالا يحميه.