إيجار ـ تخمين ـ خبرة ـ استبدال خبير ـ إعادة الخبرة ـ خصومة المدير العاقد. من محامون 1994

القضية 1126 أساس لعام 1993
قرار 81 لعام 1993
تاريخ 24/2/1993
المبدأ: إيجار ـ تخمين ـ خبرة ـ استبدال خبير ـ إعادة الخبرة ـ خصومة المدير العاقد.
استقر الاجتهاد على أن استبدال الخبير المتخلف عن الحضور رغم تفهمه الموعد أصولا يتم بموعد الكشف ولا داعي لاستبداله في جلسة علنية.
وكذلك استقر الاجتهاد على أن المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة بناء على رغبة الخصم، ما لم تلحظ المحكمة ما يستدعي قانونيا إعادتها.
مدير التربية العاقد يكفي في الخصومة دون الوزير.