إيجار ـ تخمين ـ مؤجر متوفى ـ ورثة ـ عقد الإيجار ليس من تركة المتوفى ـ خصومة ـ صحتها ـ نظام عام. من محامون 1994

القضية 480 أساس لعام 1993
قرار 500 لعام 1993
تاريخ 14/10/1993
المبدأ: إيجار ـ تخمين ـ مؤجر متوفى ـ ورثة ـ عقد الإيجار ليس من تركة المتوفى ـ خصومة ـ صحتها ـ نظام عام.
1 ـ إن الإيجار لا ينتهي بوفاة المؤجر أو المستأجر وفي حال وفاة المؤجر تنتقل حقوق العقد والتزاماته إلى ورثته كمؤجرين أصليين، ويتم الانتقال بقوة القانون، ولا تدخل حقوق العقد في مشتملات تركة المؤجر.
2 ـ إن الدعاوى الناتجة عن عقد الإيجار ليست من الدعاوى التي تقام من الميت أو عليه. ولذا لا تصح خصومة أحد ورثة المؤجر نيابة عن الباقين ولا يملك تمثيلهم.
3 ـ على المحكمة في مثل هذه الحال أن تتثبت من شرائط قبول الدعوى وتوافر أهلية المتداعين ومن صحة التمثيل أو الإذن. وهذا من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
4 ـ وهو ما يجعل القرار المستأنف باطلا لصدوره في دعوى لم تتوفر شرائط قبولها ويفضي إلى رد الدعوى شكلا دون البحث في الموضوع.