Call us now:
القضية 1200 أساس لعام 1993
قرار 190 لعام 1993
تاريخ 14/4/1993
المبدأ: إيجار ـ تخمين ـ مصارف ـ نسبة 7%.
ـ الاجتهاد القضائي مستقر على أن النسبة الواجبة لاحتساب البدل بالنسبة للمصارف هي 7% باعتبارها ذات طابع اقتصادي وتجاري.
ـ إن المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة لمجرد ابداء رغبة الخصم بإعادتها ما لم تلحظ المحكمة ما يبرر قانونا اعادتها.