إيجار ـ من أعمال الإدارة ـ تواطؤ ـ إثبات. من محامون 1995

القضية 1596 أساس لعام 1993
قرار 184 لعام 1993
تاريخ 14/4/1993
المبدأ: إيجار ـ من أعمال الإدارة ـ تواطؤ ـ إثبات.
ـ التأجير هو عمل من أعمال الإدارة ويعتبر صحيحا متى صدر من مالك أغلبية السهام دون غش أو تواطؤ أو بقصد الإضرار بمالك الأقلية.
ـ كون المستأجر ابنا للمؤجر لا يتضمن بحد ذاته دليلا على التواطؤ ما لم يثبت التواطؤ ببينة مقبولة. ومن الممكن طرح الإثبات أمام محكمة الاستئناف.