إيذاء ـ عاهة دائمة. من محامون 1993

القضية 130 أساس لعام 1992
قرار 31 لعام 1992
تاريخ 16/3/1992
المبدأ: إيذاء ـ عاهة دائمة.
استقر الفقه والقضاء على أن تخلف عاهة دائمة عن الإيذاء قصدا يوجب تطبيق المادة 543 من قانون العقوبات ولو لم تتجه إرادة الفاعل ابتداء إلى تلك النتيجة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *