اتهام ـ اعتراف ـ تقدير طبي ـ أقوال المعتدى عليها. من محامون 1993

القضية 163 أساس لعام 1992
قرار 16 لعام 1992
تاريخ 29/2/1992
المبدأ: اتهام ـ اعتراف ـ تقدير طبي ـ أقوال المعتدى عليها.
الإحاطة بوقائع الدعوى وإيراد أدلتها ومنها أقوال المعتدى عليها، واعتراف الفاعل أمام الشرطة والتقرير الطبي الذي يشير إلى كدمات وسحجات، كافية للاتهام.