اتهام ـ اعتراف ـ تقرير ـ ما له اصل في الدعوى. من محامون 1993

القضية 375 أساس لعام 1992
قرار 36 لعام 1992
تاريخ 19/3/1992
المبدأ: اتهام ـ اعتراف ـ تقرير ـ ما له اصل في الدعوى.
الاعتماد على ما له أصل في الدعوى من اعتراف صريح وعلى أقوال المجني عليها والتقرير الطبي تكفي للاتهام.