Call us now:
القضية 375 أساس لعام 1992
قرار 36 لعام 1992
تاريخ 19/3/1992
المبدأ: اتهام ـ اعتراف ـ تقرير ـ ما له اصل في الدعوى.
الاعتماد على ما له أصل في الدعوى من اعتراف صريح وعلى أقوال المجني عليها والتقرير الطبي تكفي للاتهام.
القضية 375 أساس لعام 1992
قرار 36 لعام 1992
تاريخ 19/3/1992
المبدأ: اتهام ـ اعتراف ـ تقرير ـ ما له اصل في الدعوى.
الاعتماد على ما له أصل في الدعوى من اعتراف صريح وعلى أقوال المجني عليها والتقرير الطبي تكفي للاتهام.