اتهام ـ توافر أركان الجرم ـ أدلة. من محامون 1993

القضية 9716 أساس لعام 1992
قرار 2 لعام 1992
تاريخ 8/1/1992
المبدأ: اتهام ـ توافر أركان الجرم ـ أدلة.
يكفي للاتهام تحقق قاضي التحقيق العسكري من توفر أركان الجرم والإحاطة بواقعة الدعوى وبكافة أدلتها بناء على حسن لاستدلال مما له أصل في الدعوى.