اجارة ـ اخلاء لعلة الترك وتسليم المأجور للغير. من محامون 1995

القضية 122 أساس لعام 1994
قرار 362 لعام 1994
تاريخ 28/12/1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة الترك وتسليم المأجور للغير.
ـ ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة قرينة كافية على عدم حاجته إليه تبرر اخلاءه.
ـ استدراك المخالفة (تسليم المأجور للغير) وإزالتها لا يمحو المخالفة.
ـ واقعة تسليم العقار للغير قرينة على الترك.
ـ التخلي عن العقار دون موافقة رئيس مجلس الوزراء موجب للاخلاء.