Call us now:
السيارة المدخلة إلى البلاد ادخالا مؤقتا هي من البضائع المحصورة مما يتعين تطبيق الفقرة الثانية من المادة 264 من قانون الجمارك عند عدم تسديد التعهد باخراج السيارة.
المناقشة
من حيث ان المخالفة الجمركية المنسوية إلى المدعى عليهما المطعون ضدهما هي عدم تسديد تعهد باخراج سيارة شاحنة مدخلة إلى البلاد ادخالا مؤقتا.
ومن حيث ان القرار المطعون فيه قد قضى بتصديق الحكم المستأنف المتضمن تغريم المدعى عليهما بكري وعبد القادر بالتضامن مبلغ (..)ل.س عملا بالفقرة 3 من المادة 264 من قانون الجمارك واعتبار هذه الغرامة تعويضا مدنيا للجمارك وتضمينها مبلغ (…)ل.س مثل قيمة السيارة كتعويض لدائرة الجمارك مع الرسم وسبعين ليرة سورية اتعاب المحاماة ومن حيث ان الجدل يدور حول ما إذا كانت المخالفة الجمركية تنطبق على كل الفقرة الثانية أو الثالثة من المادة 264 من قانون الجمارك ومن استقراء الفقرتين المشار إليهما اعلاه تبين بأن الفيصل بينهما هو ما إذا كانت البضاعة المخالفة ممنوعة أو محصورة أو غير ممنوعة أو غير محصورة. ففي الحالة الاولى تطبق الفقرة الثانية. اما في الحالة الثانية فتطبق الفقرة الثالثة من المادة 264 من قانون الجمارك.
ومن حيث ان السيارة موضوع الدعوى هي من البضائع المحصورة مما يتعين تطبيق الفقرة الثانية من المادة 264 من قانون الجمارك الامر الذي لم يسر عليه القرار المطعون فيه مما يجعل ما جاء في الطعن ينال من القرار.
(نقض رقم 1544 أساس 3598 تاريخ 1 / 10 / 1981 مجلة المحامون ص153 لعام 1982).