اجتهادات جمركية 185

لا تعتبر سرقة البضاعة من قبيل القوة القاهرة الا إذا كانت غير ممكن توقع حصولها وغير ممكن دفعها وان يصبح التعهد مستحيلا ودون خطأ من جانب المدين.. فاذا كانت استحالة التنفيذ ناجمة عن خطأ من جانب المدين لم تكن قوة قاهرة. وعليه فسرقة البضاعة من سيارة ليلا أثناء وضعها امام منزل صاحبها لا تعفيه من مخالفة استيراد البضاعة تهريباً.

الوقائع
المخالفة هي استيراد بضاعة تهريباً. وقد قضت المحكمة الجمركية بالمساءلة والغرامة والجزاء. وأما محكمة الاستئناف فقد فسخت القرار وردت الدعوى الجمركية وقررت عدم مساءلة المستأنفين استنادا إلى ان البضاعة المدعى تهريبها قد سرقت من سيارة المطعون ضده التي كانت واقفة امام منزله وبأن ذلك يؤلف ظرفا قاهرا يحول دون مساءلته.
محكمة النقض
حيث انه بفرض وقوع حادث السرقة فيبدو أن وقوعه قد حصل ليلا ومن السيارة المحملة بالبضاعة والتي كان وضعها المطعون ضده يوسف امام منزله مما يجعله امرا متوقعا ولا يمكن اضفاء القوة القاهرة عليه لان الشروط التي يجب توافرها حتى يمكن اعتبار حادث السرقة من قبيل القوة القاهرة هو ان يكون غير ممكن توقع حصوله وغير ممكن دفعه وان يصبح تنفيذ التعهد مستحيلا ودون خطأ من جانب المدين فاذا كانت استحالة التنفيذ ناجمة عن خطأ من جانب المدين لم يكن قوة قاهرة وهذا ما استقر عليه الاجتهاد والفقه الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى نتيجة مغايرة ولم يعمد لاعمال هذه الأحكام في غير محله ويرد عليه ما جاء في الطعن مما يوجب نقضه.
(نقض رقم 708 تاريخ 30 / 4 / 1980).