Call us now:
ان إدخال السيارة من اجل تنفيذ تعهد ادى إلى الاحتفاظ بالسيارة لانجاز التعهد ليس من شأنه ان يجب مخالفة عدم اعادة تصدير السيارة لان إدخال السيارة لتنفيذ التعهد من شأنه وضع المتعهد في ظرف يؤدي إلى حجز السيارة مما ينتفي معه القول بقيام القوة القاهرة لاختلال احد شروطها وهو عدم امكان توقع الحادث.
الوقائع
الطاعن قام بادخال السيارة موضوع الدعوى بصورة مؤقتة لانجاز تعهد معين. وتعهد باعادة تصديرها خلال مهلة معينة ثم نكل عن تنفيذ تعهده رغم انذاره بداعي ان الإدارة صاحبة المشروع الذي التزم بتنفيذه قد حجزت السيارة وان ذلك يجب المخالفة.
محكمة النقض
حيث يبين ان إدخال السيارة كان من اجل تنفيذ تعهد الطاعن مع الإدارة صاحبة مشروع معمل السماد الآزوتي في حمص لذلك يكون احتفاظ الإدارة بالالية لانجاز التعهد ليس من شأنه ان يجب مخالفة عدم اعادة تصديرها لان تعهد الطاعن للمشروع من شأنه ان يجعله واضعا نفسه بظرف قد يؤدي إلى حجز أشيائه من قبل الإدارة صاحبة المشروع مما ينتفي معه القول بقيام القوة القاهرة لاختلال احد شروطها وهو عدم امكان توقع الحادث ومما ينفي عن تصرف الإدارة فعل الغير المحل من المسؤولية لان فعل الغير الذي يحل الملتزم من انفاذ التزامه يجب وفق ما قرره الفقه والقضاء ان تتوفر فيه الشروط المعروفة لعدم ترقب الحادث وعدم امكان مقاومته (يراجع قرار نقض رقم 184 / 66 تاريخ 9 / 12 / 1974) لذلك يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 169 تاريخ 9 / 2 / 1979).
(قرار مماثل القرار رقم 169 أساس مدني 1143 تاريخ 19 / 2 / 1979 ورقم 66 أساس 184 تاريخ 9 / 2 / 1974 ورقم 1017 أساس 296 تاريخ 12 / 11 / 1975).