Call us now:
ان احتجاز الجمارك للبضاعة مما يحول دون اعادة تصديرها ضمن المدة القانونية ينفي مسؤولية صاحبها ويجب المخالفة.
الوقائع
المخالفة تنصب على عدم تسديد تعهد باخراج البضاعة المدخلة مؤقتا ضمن المهلة القانونية المحددة لها. وقد قضت محكمة الاستئناف بعدم المساءلة لعلة ان ادارة الجمارك هي التي حجزت البضاعة وحالت دون اخراجها باحتباس البضاعة على أساس استيفاءها ما لها بذمة صاحب البضاعة من حقوق ناجمة عن مخالفات اخرى.
محكمة النقض
حيث ان عناصر المخالفة بعدم اعادة تصدير البضاعة لا تتحقق الا عندما يتخلف صاحبها عن تقديمها لادارة الجمارك للتصدير أو يتأخر في تقديمها خلال الموعد المضروب لاخراجها وحيث ان واقعة التخلف أو التأخير هذه تعتبر غير قائمة فعلا مادام ان صاحب البضاعة قد وضعها تحت تصرف ادارة الجمارك خلال الميعاد القانوني وهي التي حالت دون اخراجها بفعل مباشر منها واذا كان من حق الإدارة ان تتخذ اي إجراء من شأنه ان يحقق لها قيام ضمان على حقوقها الناجمة عن معاملات اخرى في احتجاز البضاعة الا ان تنفيذ مثل هذا الاجراء لا يصح ان يؤلف واقعة جديدة تنشىء عناصر المخالفة يسأل عنها صاحب العلاقة يكون نتائجها حجز البضاعة وترتيب غرامة عليه ويبقى بذات الوقت مطالبا بالدين الذي من أجله وقع احتباس البضاعة.
(نقض رقم 1830 أساس 2627 تاريخ 10 / 12 / 1981).
(قرار مماثل رقم 12 أساس مدني 1064 تاريخ 15 / 1 / 1976).
(قرار مماثل رقم 13 أساس مدني 1065 تاريخ 15 / 12 / 1976).
(وكذلك رقم 14 أساس 1066 تاريخ 15 / 12 / 1976).
(ورقم 18 أساس 1070 تاريخ 15 / 12 / 1976).