اجتهادات جمركية 190

استقر الاجتهاد على ان سرقة البضاعة المكفولة تؤلف ظرفا قاهرا يجعل الالتزام باخراجها منقضيا لاستحالة التنفيذ.

محكمة النقض
حيث ان الادلة المساقة في الملف والمتخذ منها الحكم يمكن ان يستخلص منها دليل على ان الجهة المطعون ضدها قد صدرت صندوقين من الصناديق الثلاثة إلى تركيا عن طريق الجمارك وبأن الثالث قد سرق. وكان ثبوت سرقة الصندوق المذكور يؤلف ظرفا قاهرا من شانه ان يجعل الالتزام باخراجه منقضيا لاستحالة التنفيذ طبقا لاحكام المادة 371 من القانون المدني وهو ما أخذ به الاجتهاد القضائي في حكم النقض رقم 1371 / 836 تاريخ 17 / 12 / 1961 والحكم رقم 712 / 9 تاريخ 30 / 3 / 1967 لذلك لا يكون من معقب على محكمة الموضوع فيما انتهت إليه ويكون الحكم المطعون فيه في محله القانوني لا تنال منه أسباب الطعن مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 1476 أساس 2311 تاريخ 11 / 10 / 1980).