Call us now:
ان القاضي غير مقيد في القضايا الجمركية بقواعد الاثبات المدني ورفض سماع البينة الشخصية على اعادة تصدير البضاعة مخالف للقانون.
الوقائع
المخالفة هي عدم اعادة تصدير بضاعة ضمن المهلة المحددة لها بسند التعهد رغم الانذار. وقد قضت اللجنة الجمركية بالمساءلة والغرامة والجزاء على مخالفة عدم تسديد تعهد. وصدق هذا الحكم من محكمة البداية المدنية والاستئناف.
طعنت الشركة المحكوم عليها طالبة نقض الحكم لان المحكمة لم تقبل سماع البينة الشخصية لإثبات اعادة التصدير.
محكمة النقض
حيث ان الخصم في الطعن زعم اعادة تصدير البضاعة موضوع التعهد بموجب بيانات ثلاث تأسيسا على ان الرافعات واكياس النايلون صدرت مع الجوارب إلى هنغاريا.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار البدائي المتضمن تثبيت قرار اللجنة الجمركية الذي فرض على الجهة الطاعنة عقوبة المادة 354 بدلالة الفقرة 29 من المادة 352 قانون الجماركز
ومن حيث انه يتعين لتحقيق المخالفة بمقتضى الفقرة 29 من المادة 352 الآنفة الذكر ثبوت التهرب أو محاولة التهرب من إجراء المعاملات الجمركية بواسطة جميع الاعمال أو وسائل الغش ولم يناقش القرار استكمال عناصر هذه المخالفة.
ومن حيث ان الشركة الطاعنة طلبت اثبات اعادة التصدير بالبينة الشخصية ورفضت المحكمة طلبها رغما عن ان اثبات ما تدعيه الشركة يؤدي لنفي حصول المخالفة ويجعل التأخر بتسديد سند التعهد مخالفة جمركية مستقلة تنطبق على المادة 356 من قانون الجمارك بعد الاطلاع على سند التعهد وضمه إلى الاضبارة.
ومن حيث ان اجتهاد محكمة النقض قد استقر على ان القاضي غير مقيد في القضايا الجمركية بقواعد الاثبات المدني الامر الذي يجعل رفض الحكم قبول سماع البينة الشخصية في غير محله مما يوجب نقض القرار المطعون فيه.
(نقض رقم 175 أساس 1112 تاريخ 1 / 3 / 1976).
(قرار مماثل رقم 174 أساس مدني 1111 تاريخ 1 / 3 / 1976).
(قرار مماثل رقم 176 أساس مدني 1113 تاريخ 1 / 3 / 1976).