Call us now:
إذا انتفى الدليل المؤيد لدخول البضاعة الناقصة إلى البلاد لا تحكم المحكمة بالرسوم عنها لان الرسوم لا تستوفى الا عن البضاعة المدخلة فعلا على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض.
المناقشة
من حيث ان الجهة الطاعنة قد أثارت ضد الحكم المطعون فيه ما يلي
1 – الرسوم الجمركية متوجبة طالما ان البضاعة قد سجلت في المانيفست ومن ثم حصل النقض.
2 – النقص في المانيفست لا يعني عدم دخول البضاعة إلى البلاد فقد تكون دخلت البلاد بصورة غير مشروعة.
في مناقشة أسباب الطعن
من حيث ان المخالفة هي وجود نقض في حمولة الباخرة موضوع الدعوى عما هو مذكور في المانيفست.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بفرض الجزاء عن المخالفة وبعدم الحكم بالرسوم عن البضاعة الناقصة وبين الأسباب.
وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه عدم الحكم لها بالرسوم عن البضاعة الناقصة.
وحيث يبدو ان الاضبارة خالية من ما يؤيد دخول البضاعة الناقصة إلى البلاد لذلك يكون لا على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إذا هي لم تحكم بالرسوم عنها لان الرسوم وكما هو عليه اجتهاد محكمة النقض لا تستوفى الا عن البضاعة المدخلة فعلا وبالتالي يكون الطعن غير وارد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 1552 أساس 718 تاريخ 30 / 9 / 1984 مجلة المحامون ص1113 / 1984).