اجتهادات جمركية 197

يكون فرض الجزاء المعادل إلى (250) ليرة سورية عن كل طرد مفقود في حالة تعذر تحديد القيمة والرسوم. اما إذا كان ذلك غير متعذر تكون الغرامة من مثلي القيمة والرسوم إلى ثلاثة امثالها كما هو صريح المادة (253) من قانون الجمارك.

المناقشة
مما يبدو ان الملاحقة هي من اجل النقص الحاصل في محتويات طردين من طرود البوليصة رقم (42) هامبورغ موضوع الدعوى وليس من اجل فقد الطرد رقم (1906) لذلك يكوون لا معقب على محكمة الموضوع إذا هي لم تتعرض في حكمها إلى الطرد المذكور.
وكان فرض الجزاء المعادل إلى (250) ليرة سورية عن كل طرد مفقود المنصوص عنه في المادة (253) جمارك يكون في حالة تعذر تحديد القيمة والرسوم. اما إذا كان ذلك غير متعذر تكون الغرامة من مثلي القيمة والرسوم إلى ثلاثة امثالها كما هو صريح المادة المذكورة.
وحيث يبدو ان الجمارك قد استطاعت تحديد القيمة والرسوم لذلك لا يكون على المحكمة مصدرة الحكم إذا هي قضت بمثلي القيمة والرسوم واذا هي انتهت إلى ما انتهت إليه طالما ان الادلة تثبت النقص وعدم التبرير وبالتالي يكون حكمها بما بني عليه من أسباب تكفي لحمله في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.