Call us now:
استقر اجتهاد محكمة النقض على ان الرسوم لا تستوفى الا على البضائع التي دخلت البلاد فعلا.
المناقشة
لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي مخالفة نقص مانيفست مع المطالبة بالرسوم عن هذا النقص.
ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى الحكم بالغرامة المقررة على النقص ورد الدعوى بالرسوم تأسيسا على ان الرسوم لا تستوفى الا على البضاعة التي دخلت البلاد فعلا.
ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به لجهة عدم الحكم بالرسوم فقط.
ولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقرا لدى هذه المحكمة على ان ا لرسوم لا تستوفى الا على البضائع التي دخلت البلاد فعلا وطالما انه لا خلاف بين الطرفين على ان البضاعة الناقصة لم تدخل البلاد بدليل الحكم بالغرامة على هذا الاساس.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد ناقش القضية وفق هذا النهج ورد على الدفوع بشكل صحيح حيث جاء معللا مبينا الأسباب التي بني عليها مما يجعله بمنأى عن النقض ويجعل أسباب الطعن لا تنال منه مما يقتضي رفضها.
(نقض رقم 1810 أساس 3753 تاريخ 13 / 12 / 1988 مجلة المحامون ص 336 / 1989).