اجتهادات جمركية 199

ان حيازة الاغنام ضمن النطاق الجمركي تخضع لتنظيم بيان تجارة داخلية يتعهد الموقع عليه بتسديد البيان عند انتهاء مدته والمخالفة تتحقق بمجرد عدم تسديد البيان وفق الإجراءات التي اوجبها قانون الجمارك.

المناقشة
من حيث ان المخالفة المعزوة للجهة الطاعنة تتمثل في عدم تسديدها بيان التجارة الداخلية ب12 رقم 28 / 72 موضوع الدعوى.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى فسخ الحكم المستأنف ومساءلة الجهة الطاعنة لعلة ان ما جاء في شهادات الشهود المستمعين من قبل محكمة الدرجة الاولى لا يصلح مستندا لتبرير النقص في البيان.
وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاءه إلى هذه النتيجة لاسباب بينتها في لائحة طعنها.
وحيث ان حيازة الاغنام ضمن النطاق الجمركي تخضع لتنظيم بيان تجارة داخلية يتعهد الموقع عليه بتسديد البيان عند انتهاء مدته كما ان التعليمات النافذة بتاريخ وقوع المخالفة تقضي بوجوب مراجعة المركز الصادر عنه للبيان بقصد الكشف على المواشي والتأكد من مطابقتها على اوصاف البيان وذلك قبل التصرف بها.
وحيث ان الواقعات الثابتة في القضية تفيد ان الجهة الطاعنة التي كانت سجلت البيان ب12 رقم 28 / 72 بالاغنام موضوع الدعوى لم تسدد البيان وفقاً لما جاء في تعهدها وانما ادعت ان قسما منها نفق والآخر باعته في سورية وساقت شهودا لإثبات ذلك استمعت اليهم محكمة الدرجة الاولى التي أخذت بما جاء في شهاداتهم.
وكانت لا تقبل البينة في اثبات إجراء معاملة رسمية لذلك يكون لا معقب على المحكمة مصدرة الحكم إذا هي لم تعتد بشهادات هؤلاء الشهود.
وكانت الجهة الطاعنة لم تتقدم بأي دليل آخر مقبول قانونا يثبت تسديد التعهد.
وحيث انه بمقتضى ذلك تكون المخالفة واقعة وتقمعها أحكام الفقرة 27 من المادة (352) جمارك قديم بدلالة المادة (296) منه لان المخالفة تتحقق بمجرد عدم تسديد البيان وفق الإجراءات التي اوجبها قانون الجمارك وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه بالنتيجة التي انتهى اليها وبما ذهب إليه من تعليل في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 1998 أساس 1774 تاريخ 25 / 10 / 1982 مجلة المحامون ص409 لعام 1983).